الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
173
تحرير المجلة
ملكه له من لزوم أو تزلزل فلا ينقلب الجائز بالحجر لازما ولذا لا يمنع الغير من اجراء خياره لو كان في بعض أمواله كما أنه لو خرج مال المفلس عنه بهبة ونحوها قبل الفلس لم يكن للغرماء إلزامه بالرجوع فيه وان كان له ذلك نعم لا ينفذ إبراؤه وإسقاطه بماله من ديون أو حقوق مالية اما التصرفات الغير المالية كوصيته أو تدبيره اللذين لا ينفذان إلا في ثلث الفاضل عن الدين وكالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب وان أوجب النفقة ولكنه في الذمة كما لو افترض أو اشترى نسيئة أو باع سليما فضلا عما إذا كان موجبا لتحصيل المال مجانا كالاحتطاب والاحتشاش والاتهاب فهل تدخل في الحجر أم لا ، وجهان أقواهما العدم اما أمواله المتجددة بعد الحجر من أمواله المحجورة فهي تابعة لها والحجر لا يسقط عبارته فيجعلها لاغية كعبارة الغير المميز بل له ان يتوكل عن الغير بل له ان يجري العقود على أمواله المحجورة فتنفذ بإجازة الغرماء أو الحاكم كما نصت عليه مادة « 993 » إذا باع السفيه ، ، ، ولو فضل عن الديون فإن كان لارتفاع السوق فالحجر صحيح ويرد إليه الزائد وان كان لخطأ في التقدير حين الحجر كشف عن بطلانه وتمضي تصرفاته الواقعة أثناء الحجر [ الثاني ] ، ان إقراراته بعد الحجر وديونه المتجددة تنفذ عليه وتبقى في ذمته ولا يضربون مع الغرماء المتقدمين في المال المحجور حتى لو أقر بسبق الدين الا ان يصدقه الغرماء أو يثبت عند الحاكم كما في مادة « 994 » لا يصح إقرار السفيه « الثالث » ان ديونه المؤجلة لا تحل بالحجر ولا بموت الدائن نعم تحل بموت المديون